وإختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد اصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من إستطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة ألنساء ولا ينفكون عنها غالباً والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت بإسم ما يلازمها وتقديره من إستطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله ﷺ ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم
صحيح البخاري كتاب النكاح
Dijeron Yabir ibn Abdullah y Salamah ibn Al-Akwa’: Estábamos en una compañía de tropas, y el Mensajero de Allah (SAW) vino a nosotros y dijo: De cierto se ha permitido que disfrutéis, asi que disfrutad [istamti’u; i.e. haced mut’a, matrimonio temporal de placer].
Sahih Al-Bujari, El libro de las relaciones maritales